للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج:
ص:  >  >>

[حكم المسح على النعل]

السؤال

في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، فإذا أراد أن يصلي فهل يخلع النعلين؟

الجواب

لا بأس؛ لأن النعل تبع للجورب.

<<  <  ج:
ص:  >  >>