وقيل: على هذا القول: إن وسوسة الشيطان يجوز أن يكون للنبي، بما يلقي في أمنيته من اعتراض الهموم والخطرات المزعجة، عند تباطئ القوم عن الإيمان، وتسارعهم إلى الرد والعدوان، أو عند تأخر نصر الله له على قومه.
وإن حملت الأمنية على التلاوة، فيجوز أن يكون الشيطان الملقي في التلاوة من شياطين الإنس، فإن كان من المشركين من يلغو في القرآن.
(فينسخ الله ما يلقي الشيطان)
ويبين إبطاله، ويحكم آياته عن أن يجوز فيها تمويه أو تلبيس، وما روي في سبب النزول: أن النبي عليه السلام [وصل](ومناة الثالثة الأخرى)[بـ]"تلك الغرانقة الألى، وإن شفاعتهن لترتجى"، إن ثبت -وما ينبغي أن [يثبت]- لم يكن فيه ثناء على أصنامهم، لأن مخرج الكلام على زعم