للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حَدَّثَ عَفَّانُ عَن حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَال:

«كَانَ ثَابِتٌ يَقُول: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ أَعْطَيْتَ أَحَدَاً الصَّلاَةَ في قَبْرِهِ فَأَعْطِني الصَّلاَةَ في قَبْرِي» ٠

فَيُقَال: «إِنَّ هَذِهِ الدَّعْوَةَ اسْتُجِيبَتْ لَهُ، وَإِنَّهُ رُئِيَ بَعْدَ مَوْتِهِ يُصَلِّي في قَبْرِهِ فِيمَا قِيل»

حَدَّثَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَن أَبِيهِ عَن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَاً:

«إِنَّ لِلْخَيْرِ مَفَاتِيح، وَإِنَّ ثَابِتَاً مِنْ مَفَاتِيحِ الخَيْر» ٠

<<  <   >  >>