للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

١١ - قال أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال [١٢١٣]:

قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، وَابْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ:

أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يَقُولُ:

إِنَّ الصَّدَقَةَ تَجِبُ فِي الدَّيْنِ الَّذِي لَوْ شِئْتَ تَقَاضَيْتَهُ مِنْ صَاحِبِهِ، وَالَّذِي هُوَ عَلَى مَلِيءٍ تَدَعُهُ حَيَاءً أَوْ مُصَانَعَةً، فَفِيهِ الصَّدَقَةُ.

أقول: هذا أثر فقهي أوردته هنا لأهميته.

<<  <  ج: ص:  >  >>