للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٢ - وقال مالك في الموطأ [١١٧] – برواية أبي مصعب الزهري والحدثاني عنه:

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، أَخْبَرَهُ:

أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي طُعِنَ فِيهَا , فَأَيْقَظَ عُمَرَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ.

فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ , وَلاَ حَظَّ فِي الْإِسْلاَمِ لِمِنَ تَرَكَ الصَّلاَةَ.

فَصَلَّى عُمَرُ، وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَماً.

أقول: الاستدلال بهذا الأثر على عدم نجاسة الدم، فيه نظر، فإن عمر ما كان يمكنه إيقاف تدفق الدم فصلى على الحال التي يستطيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>