التلويح: المراد بالكتاب قدر ما يتعلق بمعرفة الأحكام والمعتبر هو العلم بمواقعها بحيث يتمكن من الرجوع عند طلب الحكم لا الحفظ عن ظهر قلب. ثم صرح في أسانيد الأحاديث بالاكتفاء بالرجوع إلى كتب الأئمة الموثوق بهم كالبخاري ومسلم والبغوي والصغاني وغيرهم، وخصص السنة بالأحاديث الواردة في الأحكام. وقال السبكي في جمع الجوامع: المجتهد الفقيه هو البالغ العاقل ذو ملكة يدرك بها المعلوم، ذو الدرجة الوسطى لغة وعربية وأصولا وبلاغة ومتعلق الأحكام في الكتاب والسنة وإن لم يحفظ المتون. ثم ذكر اشتراط العلم بالإجماع أهو واقع فيما يجتهد فيه أم لا لئلا يخرقه، وبالنسخ وأحوال روايات الأحاديث. وقال: ويكفي في زماننا الرجوع إلى أئمة ذلك. وقال الإمام في المحصول ما حاصله ما سبق نقلا عن التلويح في كفاية رجوعه إلى كتب الحديث المعتبرة. وقال ابن حجر: أدون أصحابنا فمن بعدهم بلغ ذلك، فأكثر من أفتى في المتأخرين بكفر الروافض والطائفة اليزيدية المرتدين مجتهدون، وقال كثيرون لا يشترط علم الكلام لعدم الحاجة إليه وكذا القياس وفروع الفقه لتوقفها على الاجتهاد ولزوم الدور من توقفها عليها، وقالوا يجوز تجزئ الاجتهاد وهو أن يجتهد الفقيه في بعض المسائل ويجهل كثيرا منها واستدلوا عليه بالعقل والنقل، أما العقل فهو أنه لو اشترط عدم التجزئ لوقع العلم بالجميع واللازم منتف قالملزوم مثله. وأما النقل فهو ما ذكره ابن الحاجب في مختصر المنتهى من أن مالكا رضي الله عنه مع الاتفاق على اجتهاده سئل عن أربعين مسئلة فقال في ستة وثلاثين لا أدري وأفتى في أربع منها. ونقل في التلويح عن الغزالي سبب ذلك. وليس كل من انتحل شبهة كأكثر أهل البدع في زماننا مجتهدا كما صرح به ابن حجر بعد نقله عن كثيرين