للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثاً: التعريف الاصطلاحي

أما تعريف النقود الإلكترونية (١) في الاصطلاح فقد اختلفت العبارات، وتعددت الحدود في بيانها، ونحن نذكر أقربها إلى الصواب أو ما اشتهر منها، ثم نختار ما نراه يتوافق مع الحدود عند أصحاب الفن كما هي عادتنا في هذه الدراسة.

- فقد عرفها بعضهم بأنها:

"مَجْموعةٌ من البروتوكولات والتّوْقيعات الرَّقْميّة الّتي تتيح للرِّسالة الإلكترونيّة أنْ تَحلّ فعليًّا مَحلّ تبادل العملات التّقليديّة" (٢).

والملاحظ على هذا التعريف أنه مزج بين النقود الإلكترونية، ووسائل الدفع الإلكتروني، فلم يمنع هذا التعريف دخول غير المحدود في الحد، أي أنه تعريف بالأعم، كما أنه تعريف بما هو أخفى من الشيء المعرف، ناهيك أنه لم يذكر جنس المعرف، فهو رسم ناقص.

- وقد عرفتها المفوضية الأوروبية بأنها:


(١) يجدر التنويه إلى أن البعض يسميها النقود الرقمية، (digital money)، أو «العملة الرقمية» (digital currency)؛ بينَما استخدم البعض الآخر مصطلح «النقود الإلكترونيّة» ولكن المعنى واحد وعليه فلا مشاحاه في الإصطلاح. وإنما آثرنا التسمية الأولى لاشتهارها، ودلالتها على المضمون والمعنى لتلك النقود.
(٢) التحكيم الإلكترونِيّ (ص: ٧٦)، منير محمّد وممدوح محمد الجنبيهي، ، ط، الإسْكندريّة: دار الفكر الجامعيّ (٠٢٠٠٠ م).

<<  <   >  >>