للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على أنه يحرم اجتماع المسلمين مع غيرهم لأداء نفس صلواتهم؛ لأن التعبد بصلاة ليست من شريعة الإسلام حرام، وأصله حديث أبي إسرائيل، فعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا إسرائيل قائمًا في الشمس، فقال: (ما له قائم في الشمس؟ قالوا: نذر أن يصوم وألا يجلس ولا يستظل، قال: مروه فليجلس وليستظل وليصم) (١).

وكذلك يحرم الاشتراك فيما فيه شرك بالله أو عبادة غيره؛ حيث أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من لبى في الحج فقال: إلا شريكًا هو لك، ولم يرض ذلك منه؛ لما فيه من الشرك، فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: (كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك، قال: فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلكم قد قد، فيقولون: إلا شريكًا هو لك تملكه وما ملك)، يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت.

وإذا حضر المسلم هذه الاجتماعات فعليه بالإعداد لها مسبقًا، والاتفاق على ما يتلى فيها مع الآخرين، وإذا رأى أثناء هذه الاجتماعات شيئًا فيه تجاوز يجب عليه أن يطلب منهم تركه، فإن استجابوا فبها ونعمت، وإلا غادر الاجتماع، والأصل في ذلك قوله تعالى: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} (٢) " (٣).

* وبما أن بلاد الغرب تموج بالمعاملات المحرمة، فقد خرج علينا د. علي جمعة بفتواه


(١) روى نحوه البخاري في صحيحه، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك.
(٢) سورة الأنعام، الآية ٦٨.
(٣) كتاب فتاوى عصرية ج٢، ص ٣٥ - ٣٧.

<<  <   >  >>