للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العجيبة عن العقود في ديار الكفار، وما فرعه عليها من فتاوى أعجب؛ ومن ذلك:

* قال د. علي جمعة: "تقرر أن الأحكام تتغير بين ديار المسلمين وغير المسلمين في مجال العقود؛ لأن المسلم الذي يقيم في بلاد غير المسلمين ينبغي عليه أن يمارس حياته بصورة طبيعية، وألا ينعزل في حارات من غير اندماج في مجتمعه، بل يجب عليه هذا الاندماج؛ لأنه أولاً وأخيرًا مأمور بالدعوة إلى الإسلام بمقاله أو بأفعاله أو بحاله.

وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل ميسر لما خلق له) متفق عليه، ولا يتحقق له ذلك إلا إذا اختلفت أحكام العقود التي بينه وبين غير المسلمين في ديار غير المسلمين عن أحكام ذات العقود نفسها في ديار المسلمين، وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، قال: ما دام ذلك برضا أنفسهم، وقال: لأن هذه الديار ليست محلاً لإقامة الإسلام، وهي نظرة واقعية للحياة من ناحية، ولطبيعة الدين الإسلامي في دعوته بالأسوة الحسنة" (١) هذا الكلام لا علاقة له في مجمله بالشرع الإسلامي، ودعوى أن أحكام العقود تتغير في ديار غير المسلمين؛ لأن المسلم عليه أن يمارس حياته بصورة طبيعية ويجب عليه أن يندمج في هذا المجتمع دعوى لا قدم لها ولا ساق، وهي أشبه بكلام الصحفيين لا كلام الفقهاء.

وأما مذهب أبي حنيفة فلا علاقة له بهذا الاندماج، بل هو أبعد ما يكون عن هذا الاندماج المزعوم، وهو مبني على أمرين:

الأول: أن يكون العقد في دار الحرب، وللأحناف كلام كثير في أحكام دار الحرب، يعلم بعضها د. علي جمعة، ولكنه للأسف يريد أن يلغي في فتواه هذه مصطلح دار


(١) مقال في جريدة الأهرام، بعنوان: النموذج المعرفي وتجديد الخطاب الديني٣، بتاريخ ٨/ ٥/٢٠٠٤.

<<  <   >  >>