للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحرب ويبقي على ما يتعلق به من عقود؛ فيقول مثلاً: "ولقد سمى محمد وغيره دار غير المسلمين بدار الحرب؛ للتقسيم الذي كان شائعًا في زمان الأئمة الذين ننقل عنهم هنا هذا الحكم؛ حيث كان العالم كله يحارب المسلمين، فقسم الفقهاء البلاد إلى دار إسلام يقام فيها الإسلام وتظهر شعائره وإلى دار حرب لا يقام فيها أحكام المسلمين، والتقسيم الحديث بين علماء الإسلام بعدما انتهت حالة الحرب التي شُنت على المسلمين، هو بلاد المسلمين وبلاد غير المسلمين، ولها نفس أحكام دار الحرب إلا فيما يتعلق بنفس الحرب التي لم تعد قائمة" (١) وبهذه الفرية التي يرى فيها أن الحرب لم تعد قائمة!!! وأن لهذه الديار التي سماها بلاد غير المسلمين أحكام دار الحرب إلا فيما يتعلق بالحرب! جمع بين النقيضين وخالف مذهب أبي حنيفة، وهو يعلم أن مذهب أبي حنيفة لا توجد فيه تجزئة لأحكام دار الحرب سواء كانت الحرب قائمة أم لا، فقد صرح د. علي جمعة بقوله: "ومما ينبغي أن يتنبه إليه أيضًا في هذا المقام أن مراد السادة الحنفية بدار الحرب هنا هو دار الكفر مطلقًا؛ سواء أكانت الحرب قائمة أم لا؛ بدليل أن غالب الأدلة التي استدلوا بها كانت لدار كفرٍ لا حرب فيها وهي مكة قبل الهجرة" (٢) فإذا كان الأحناف يريدون بدار الحرب دار الكفر، ومع ذلك لم يفرقوا في أحكامهم بين حالة اشتعال الحرب أو عدم اشتعالها فيما يتعلق بالدماء والأموال، فكيف يتسنى للدكتور علي جمعة أن يفرق بينهما ويزعم أنه يفتي برأي الأحناف.

الثاني: أن تكون الزيادة والربح للمسلم، لا للكافر، والعلة في ذلك كما ذكر


(١) كتاب فتاوى عصرية ج٢، ص ٢٠٩.
(٢) كتاب فتاوى عصرية ج٢، ص ٢٠٩.

<<  <   >  >>