للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* وأما طريقة فهمه لما يخالف فتواه من النصوص فنجد مثالها في هذه الفتوى: "أما السلام بين المرأة المسلمة وبين المسيحية فنقول: لا نرى بأسًا في السلام على الأديان المختلفة، آخذين هذا من معنى السلام، فالسلام هو أصل دين الإسلام، والسلام اسم من أسماء الله تعالى، والسلام نتقبله من الغير، يقول تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا} (١) فالسلام هنا الحقيقة أنه تحية نتقبلها من الغير، فلا بأس أن تشيع للناس، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم) (٢). فمن أين أتى هذا السؤال؟ أتى من بعض الروايات الموجودة، فعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تبدءوهم بالسلام، وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق) (٣) هذا عندما يكون هناك نزاع ظاهر وفتنة عمياء صماء، تستوجب الضغوط والسيطرة عليها، أما في الحالة المعتادة فنشر المسلمون الإسلام من الأندلس إلى الهند بتعايشهم مع الآخرين" (٤) مع أن هذا الحديث الذي ادعى أنه لحالة الفتنة العمياء، رواه أبو داود في باب السلام على أهل الذمة.


(١) سورة النساء، الآية ٩٤.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ: (لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه)، كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وأخرجه بنصه أبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب في السلام على أهل الذمة.
(٤) كتاب فتاوى عصرية، ج٢، ص ٣٤٦ - ٣٤٧.

<<  <   >  >>