للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولكن نُذَكِّر د. علي جمعة بما قرره من قبل من فتاوى شاذة، ولكنها تصب في الاتجاه المعاكس الذي يحرم حتى المباح من التعاملات مع الكفار!، فهو كان يرى حرمة الزواج من الكتابيات، وحرمة ذبائحهم، بحجة اختلاط أنسابهم!؛ فيقول: "قال الإمام الشربيني عند شرح قول الإمام النووي: (والكتابية اليهودية .. إلخ): (قضية كلام المصنف التحريم إذا شك هل دخلوا قبل التحريف أو بعده، وهو كذلك، وكذا تحرم ذبائحهم، ولكن يقرون بالجزية تغليبًا لحقن الدم، أما من دخل أول آبائها في ذلك الدين بعد نسخه؛ كمن تهود أو تنصر بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا تحل، وكذا من تهود بعد بعثة عيسى عليه السلام، واحترز المصنف بقوله: (فإن لم تكن الكتابية إسرائيلية) مما إذا كانت إسرائيلية، نسبة إلى إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، فالشرط فيها ألا يعلم دخول أول آبائها في ذلك الدين بعد بعثة تنسخه، وذلك بأن علم دخول أول آبائها في ذلك الدين قبل البعثة أو شك، وإن علم دخوله فيه بعد تحريفه أو بعد بعثة لا تنسخه كبعثة من بين موسى وعيسى فإنه يحل نكاحها لشرف نسبها) ثم قال: (وعلى هذا يتعذر أو يتعسر نكاح الكتابية اليوم) وبناء عليه فقد انسد النكاح من الكتابيات في عصرنا الآن؛ لضياع أنسابهم، وفقدنا للمحل الموصوف بتلك الصفات السابقة" فالشربيني يرى تعذر أو تعسر نكاح الكتابيات -وهذا خطأ بلا شك-، أما د. علي جمعة فيرى انسداد نكاحهن!!!.

<<  <   >  >>