للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العقد أن أستغل منفعة الشقة لمدة ٤٠ سنة أخرى، الأئمة الأربعة عندهم جواز ذلك، تحت أي مسمى (خلوات - تنازلات - إسقاطات) كل بلد تسميها باسم معين، والمهم يجوز له أن يبيع فترة الإيجار من أجل أن يخرج فورًا ويترك منفعة هذه العين لغيره" (١).

* ولا يكتفي د. علي جمعة بإباحة ربا ودائع البنوك؛ لينتفع بها الفرد، بل يبيح القروض الربوية التي تمتص دم الأفراد والأمم؛ فمثلاً يقول:"القروض التي تمنحها الدولة لشباب الخريجين لإقامة المشروعات هي في حقيقتها عقود تمويل يضارب فيها الشباب بمال الدولة لاستثماره وتنميته، وذلك إذا لم تشتر الدولة شيئًا من الأصول الثابتة لصاحب المشروع، أما إذا كانت هذه العقود عبارة عن عملية شراء تشتري بها الدولة شيئًا من الأصول الثابتة لصاحب المشروع وتقسطها عليه بثمن أكبر فهذه عقود مرابحة جائزة ولا شيء فيها" (٢) ويتناسى د. علي جمعة كثيرًا من الأمور؛ من أهمها أن الدولة لا تتحمل شيئًا إذا فشل المشروع -وكثيرًا ما يفشل-، بل يسدد الشاب القرض مع ما اتفقوا عليه من ربا، ثم يسميه د. علي جمعة عقد تمويل وعقد مرابحة!.

* بل ويبلغ التحايل مبلغه حين يصر د. علي جمعة على تكييف عقود القرض بالربا على أنها عقود بيع بالتقسيط؛ رغم التصريح بأنه قرض، فنرى هذا السؤال والجواب: "أعمل في شركة تقوم بتحويل السيارات للعمل بنظام الغاز الطبيعي، الأمر الذي يتطلب حصول صاحب السيارة على قرض من أحد البنوك المصرية؛


(١) كتاب فتاوى عصرية، ج١ ص١٤١.
(٢) كتاب فتاوى البيت المسلم، ص ٢١٤.

<<  <   >  >>