حيث تبلغ تكلفة التحويل خمسة آلاف جنيه مصري، ولكن عند حصول صاحب السيارة على القرض يقوم صاحب السيارة بسداد ستة آلاف وأربعمائة جنيه مصري، أي بفائدة تبلغ ألفًا وأربعمائة جنيه لمدة عامين، أو يسدد صاحب السيارة خمسة آلاف جنيه مصري نقدًا للشركة دون الحصول على قرض من البنك، فما حكم الشرع في ذلك؟ البنك في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط، الذي له أن يشتري الشيء المبيع ويتملكه حقيقة أو حكمًا، ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط بسعر زائد نظير الأجل المعلوم، وهذا جائز شرعًا، وهو إن سُمي قرضًا إلا أنه في حقيقته بيع بالتقسيط، وهو جائز للقاعدة الفقهية المقررة إذا توسطت السلعة فلا ربا" (١) ولا ينبغي علينا أن نسأل عن هذه القاعدة التي يذكرها وتطبيقها على هذه المسألة؛ لأننا لن نجد ذلك في كتب الفقه ولا الأصول، ولا عند علماء المذاهب الأربعة ولا حتى الثمانية!!!.