للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

به وإن لم يقصد الاستخفاف) (١) وقال: (والاستخفاف في حكم الجحود) (٢).

وأصل الكلام الذي شرحه ابن عابدين: (بالردة تسترق وتكون فيئًا للمسلمين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ويشتريها الزوج من الإمام أو يصرفها إليه لو مصرفًا، ولو استولى عليها الزوج بعد الردة ملكها، وله بيعها ما لم تكن ولدت منه، فتكون كأم الولد، ونقل المصنف في كتاب الغصب أن عمر رضي الله عنه هجم على نائحة فضربها بالدرة حتى سقط خمارها، فقيل له: يا أمير المؤمنين قد سقط خمارها، فقال: إنها لا حرمة لها، ومن هنا قال الفقيه أبو بكر البلخي حين مر بنساء على شط نهر كاشفات الرؤوس والذراع، فقيل له: كيف تمر؟ فقال: لا حرمة لهن، إنما الشك في إيمانهن كأنهن حربيات) (٣) وشرح ابن عابدين هذا الكلام فقال: ([كأنهن حربيات] أي فهن فيء مملوكات، والرأس والذراع ليس بعورة من الرقيق، ووجه الأخذ من قول عمر رضي الله تعالى عنه أنه إذا سقطت حرمة النائحة تسقط حرمة هؤلاء الكاشفات رءوسهن في ممر الأجانب؛ لما ظهر له من حالهن أنهن مستخفات مستهينات، وهذا سبب مسقط لحرمتهن فافهم، ثم اعلم أنه إذا وصلن إلى حال الكفر وصرن مرتدات فحكمهن ما مر من أنهن لا يملكن ما دمن في دار الإسلام على ظاهر الرواية، وأما ما مر من أنه لا بأس من الإفتاء بما في النوادر من جواز استرقاقهن فذا بالنسبة إلى ردة الزوجة للضرورة لا مطلقًا؛ إذ لا ضرورة في غير الزوجة إلى الإفتاء بالرواية الضعيفة ولا يلزم من سقوط الحرمة وجواز النظر إليهن جواز تملكهن في دارنا؛ لأن غايته أنهن صرن فيئًا ولا يلزم من جواز النظر إليهن جواز الاستيلاء والتمتع بهن وطئًا وغيره؛ لأنه يجوز النظر إلى مملوكة الغير ولا يجوز وطؤها بلا عقد نكاح، وبهذا


(١) حاشية ابن عابدين، ج٤, ص٢٢٢.
(٢) حاشية ابن عابدين، ج١, ص٨١.
(٣) الدر المختار، ج٣, ص١٩٥, ط دار الفكر- بيروت.

<<  <   >  >>