للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَإِثْمًا مُبِينًا} (١).

ومن باب إظهار عوار هذه المقولة تم الرجوع لمقالتها الموسومة؛ لرؤية نص ابن عابدين المزعوم، فكان الآتي: (ما يستحق الوقوف عنده حقًا هو ما ذكره الإمام ابن عابدين الحنفي في كتاب النكاح، من أن النساء اللواتي يكشفن عن شعورهن لا يحرم النظر إلى ذلك منهن؛ لأنهن قد أسقطن حرمة الأجزاء التي يحرم النظر إليها من أجسادهن، بكشفهن إياها، ونص كلامه هو: تسقط حرمة هؤلاء الكاشفات رؤوسهن في ممر الأجانب؛ لما ظهر من حالهن أنهن مستخفات مستهينات، وهذا سبب مسقط لحرمتهن فافهم).

وذكرتْ أن هذا الكلام في كتاب النكاح، وعند الرجوع لكلام ابن عابدين وُجد الكلام في كتاب النكاح، لكنه في باب نكاح الكافر، وهكذا فليكن التدليس!!

وأصل الكلام عن ابن عابدين هو في فروع عن حكم المرتدات في ديار المسلمين، وهل تصبح المرتدة منهن في حكم الأمة وتسترق؟ وأن هؤلاء النساء يغلب على الظن ردتهن؛ لأنهن في ممر الأجانب وهن متبرجات بطريقة تدل في ذلك الوقت على استخفافهن بأحكام الشريعة، وينص الأحناف على أن الاستخفاف بالشريعة كفر كما قال ابن عابدين: (لا بد في حقيقة الإيمان من عدم ما يدل على الاستخفاف من قول أو فعل) (٢) وقال كذلك: (ولاعتبار التعظيم المنافي للاستخفاف كفر الحنفية بألفاظ كثيرة وأفعال تصدر من المتهتكين لدلالتها على الاستخفاف بالدين؛ كالصلاة بلا وضوء عمدًا، بل بالمواظبة على ترك سنة استخفافًا بها بسبب أنه فعلها زيادة، أو استقباحها كمن استقبح من آخر جعل بعض العمامة تحت حلقه أو إحفاء شاربه) (٣) وقال كذلك: (ما كان دليل الاستخفاف يكفر


(١) سورة الأحزاب، الآية ٥٨.
(٢) حاشية ابن عابدين، ج٤, ص٢٢١, ط دار الفكر للطباعة والنشر- بيروت.
(٣) حاشية ابن عابدين، ج٤, ص٢٢٢.

<<  <   >  >>