للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خروجًا عن الشريعة".

وهذا من تكثير الكلام بغرض قلب الحقائق؛ فمن هذا الذي دعا إلى تطبيق الحدود على غير من وجبت إقامتها عليه؟!!! الكلام في أولئك الطغاة الذين أعرضوا عن حدود الشريعة، ووضعوا لأنفسهم طرقًا أخرى يستمدون منها أحكامهم، فهم أعرضوا عن الحدود الشرعية كلية، ولم ينظروا إلى شروط أو قواعد.

ثم هذا الكلام العام يراد منه التضليل؛ لأن شروط تطبيق الحدود معلومة في مظانها، أما د. علي جمعة فيضع كلامًا عامًا يزعم به أن الشروط لا تتوفر جملة وتفصيلاً، وبهذا يسوغ في تفكيره أن تطبق أحكام مختلف الأمم والملل من فرنسيين وألمانيين وبريطانيين ومن يهود ونصارى وبوذيين وملاحدة؛ لأن الشروط التي وضعوها توفرت!!! أما شروط الشريعة الإسلامية فلم تتوفر!!

* ثم قال د. علي جمعة: "المتأمل في النصوص الشرعية يجد أن الشرع لم يجعل الحدود لغرض الانتقام، بل لردع الجريمة قبل وقوعها، ويرى أيضًا أن الشرع لا يتشوف لإقامتها بقدر ما يتشوف للعفو والصفح والستر عليها، والنصوص في هذا كثيرة".

الله جل وعلا شرع الحدود لحكم عظيمة لا يحصيها إلا هو جل وعلا، وزعم أن الحدود ليست انتقامًا من المجرم تلاعب بالألفاظ، وقد بوب البخاري رحمه الله بابًا بعنوان: (باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله)، وفي صحيح مسلم بوب النووي بابًا بعنوان: (باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته)، وذكر البخاري ومسلم في بابيهما هذا حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: (ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه، والله ما انتقم

<<  <   >  >>