للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لنفسه في شيء يؤتى إليه قط، حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله) (١) وذكر الله جل وعلا قطع يد السارق نكالاً له؛ فقال جل وعلا: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (٢).

وهب أن الحدود للردع فقط، أهذا يعني إلغاء الحدود، فيزعم الزاعمون أن الحدود للردع، وأن الطغاة استطاعوا ردع الناس بغير الحدود، فلا حاجة لنا إلى الحدود!!!

وأما ما ذكره من تشوف الشريعة للستر، فإن الشريعة التي تشوفت للستر هي هي الشريعة التي أمرت بإقامة الحدود، وهي هي الشريعة التي بها أقام الحكام المسلمون الحدود عبر الزمان والمكان.

* ثم افترى د. علي جمعة افتراء عظيمًا على الأمة الإسلامية فقال: "لمدة نحو ألف سنة لم تقم الحدود في بلد مثل مصر، وذلك لعدم توفر الشروط الشرعية التي رسمت طرقًا معينة للإثبات، والتي نصت على إمكانية العودة في الإقرار، والتي شملت ذلك كله بقوله صلى الله عليه وسلم: (ادرءوا الحدود بالشبهات) (٣) وقوله صلى الله عليه وسلم: (ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة) (٤) ".

وقد فسر د. علي جمعة هذه الفرية في كتاب آخر فقال: "عندنا في مصر منذ


(١) رواه البخاري في كتاب الحدود، باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله، ورواه مسلم في كتاب الفضائل، باب مباعدته - صلى الله عليه وسلم - للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته.
(٢) سورة المائدة، الآية ٣٨.
(٣) رواه الحصكفي، في مسند أبي حنيفة، كتاب الحدود.
(٤) رواه الترمذي في سننه، كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود.

<<  <   >  >>