للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لحوق الشبهة به، وعدم توفر شروط قطع يده.

ثم هل درأ عمر رضي الله عنه حد السرقة عام الرمادة أصلاً؟؟ إن مثل هذه الروايات لم ترد في أكثر الكتب المعتمدة، ولم تشتهر عند كثير من أهل العلم، حتى قال ابن الملقن: (عن عمر رضي الله عنه أنه لا قطع في عام المجاعة، وهذا الأثر لم أره في كتب السنن المسانيد، ورأيت من عزاه إلى السعدي والراوي عن الإمام أحمد؛ فقال: ثنا هارون بن إسماعيل الخزاز، ثنا علي بن المبارك، ثنا يحيى بن أبي كثير، حدثني حسان بن زاهر، أن ابن حدير حدثه، عن عمر، قال: لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة) (١).

ورواية عدم القطع في عام السنة وردت في مصنف عبد الرزاق، وفي مصنف ابن أبي شيبة، وفي جامع الجوزجاني، من طرق فيها انقطاع وفيها من يحتاج إلى توثيق؛ لأنه لا يكاد يعرف، والدكتور علي جمعة ممن يردون أحاديث مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد في قمة الصحة؛ لأنها تخالف في زعمه القرآن أو العقل .. فما باله يقبل مثل هذا الإسناد المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويريد أن يفهمه بطريقة تهدم جانبًا عظيمًا من جوانب الشريعة المطهرة؟!.

ثم ما علاقة حد السرقة وعام الرمادة بحد الزنا والقتل والحرابة والقذف!!! ألحقت الشبهة مرتكبي هذه الجرائم كذلك؟!

ثم هل أي غلاء يسمى مجاعة وعام الرمادة؟! إن معظم اللصوص اليوم لا يدخلون تحت مفهوم شبهة المجاعة لا من قريب ولا من بعيد، وأكثرهم يسرق استكثارًا أو لتلبية أغراضه الخاصة، أو للإنفاق على نزواته الشخصية.

لقد كان عام الرمادة عام مجاعة لا كأية مجاعة، حيث إن الجوع كان قبل عام الرمادة


(١) كتاب البدر المنير، ج٨ ص٦٧٩.

<<  <   >  >>