[معنى المحرمية لأمهات المؤمنين وعدم جواز الخلوة بهن]
كل امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ومات وهو عنها راض فهي أم المؤمنين، والأم هنا متضمنة لمعنى المحرمية، لكن هل المحرمية كلية أم جزء من كل؟ بمعنى: هل أم المؤمنين أم لكل مؤمن بحيث تحرم عليه ولا تكون أجنبية عنه فيجوز له أن يخلو بها أو يسافر بها ويكون محرماً لها، أم أنها تعتبر أجنبية عنه؟
الجواب
أن هذه المحرمية وعدم جواز الزواج بأمهات المؤمنين مأخوذة من قول الله تعالى:{وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا}[الأحزاب:٥٣]، فالمحرمية هنا محمولة على التوقير والتبجيل والتعظيم وعدم الزواج منهن، بخلاف الخلوة بهن فإنها لا تجوز، كما أنه لا يجوز التحدث معهن إلا من خلف ستار، كما قال الله تعالى:{وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ}[الأحزاب:٥٣]، وكذلك لا يجوز السفر بهن دون محرم، وهذا هو الصحيح الراجح.