للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:

[المسألة الرابعة]

هلك عن زوج وبنت وأربع بنات ابن.

الحل: نبدأ أولاً بمسألة الزوجية فللزوج الربع؛ لوجود الفرع الوارث، وأصل المسألة من أربعة، للزوج واحد والمتبقي لهؤلاء، أي: للبنت وبنات الابن.

ثم ننتقل إلى المسألة الثانية: وهي مسألة الرد، فالبنت لها النصف، وبنات الابن الأربع لهن السدس تكملة الثلثين، وأصل مسألة الرد من ستة، للبنت ثلاثة، ولبنات الابن واحد، ونرى مجموع الأسهم أربعة، فيرد أصل مسألة الرد -الذي هو الستة- إلى الأربعة.

والواحد لا ينقسم على أربع بنات ابن، فنحتاج إلى التصحيح، فانظر إلى العلاقة بين الواحد والأربعة، والعلاقة بينهما تباين، وعند التباين نصحح المسألة بأن نضرب عدد الرءوس في أصل المسألة الجديد، وهو هنا أربعة، والناتج ستة عشر.

ثم نضرب عدد الرءوس في السهام، فيكون ناتج الضرب مع سهام البنت اثني عشر، ومع سهام بنات الابن أربعة، والأربعة تنقسم على عدد رءوس البنات، وتصح المسألة بهذا.

ثم ننتقل إلى المسألة الجامعة فخذ سهام الورثة من مسألة الزوجية وهي ثلاثة فانظر العلاقة بينها وبين مسألة الرد هي ستة عشر، والعلاقة بينهما تباين، فنضرب رأس مسألة الرد في مسألة الزوجية تنتج المسألة الجامعة، أي ستة عشر في أربعة يساوي أربعة وستين، فأصل المسألة الجامعة ثمانية وأربعون.

ثم نضرب الستة عشر في نصيب الزود من مسألته، أي ستة عشر في واحد يساوي ستة عشر.

ثم نضرب قد سهام الورثة من مسالة الزوجية في سهامهم من مسألة الرد كما يلي: للشقيقة ثلاثة في اثني عشر بستة وثلاثين.

ولبنات الابن ثلاثة في أربعة يساوي اثني عشر.

والحمد لله قد انتهيت وأنهيت ما علي، والله كفيل وهو حسيبكم، اللهم قد بلغت اللهم فاشهد، فإن تقاعسوا أو تنكبوا الصراط فأنا بريء أمام ربي.

وهكذا نكون قد انتهينا من مسائل المواريث.

<<  <  ج: ص: