للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣ - عن عمر بن يزيد قال: رأيت مسمعاً بالمدينة وقد كان حمل إلى أبي عبد الله تلك السنة مالا فرده أبو عبد الله .. إلى أن قال: يا أبا سيار قد طيبناه لك، وأحللناك منه فضم إليك مالك وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا) (أصول الكافي ٢/ ٢٦٨).

٤ - عن محمّد بن مسلم عن أحدهما - عليه السلام - قال: إن أشد ما فيه الناس يوم القيامة أن يقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب خمسي، وقد طيبنا ذلك لشيعتنا لتطيب ولاداتهم ولتزكوا ولاداتهم (أصول الكافي ٢/ ٥٠٢).

٥ - عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: (إن الناس كلهم يعيشون في فضل مظلتنا إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك) (من لا يحضره الفقيه ٢/ ٢٤٣).

٦ - عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله - عليه السلام - فدخل عليه رجل من القناطين فقال: (جعلت فداك، تقع في أيدينا الأرباح والأموال والتجارات ونعرف أن حقكم فيها ثابت وإنا عن ذلك مقصرون، فقال - عليه السلام -: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك) (من لا يحضره الفقيه ٢/ ٢٣).

٧ - عن علي بن مهزيار أنه قال: قرأت في كتاب لأبي جعفر - عليه السلام - جاءه رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس، فكتب - عليه السلام - بخطه: (من أعوزه شيء من حقي فهو في حل) (من لا يحضره الفقيه ٢/ ٢٣).

٨ - جاء رجل إلى أمير المؤمنين - عليه السلام -، قال: أصبت مالاً أرمضت فيه أفلي توبة؟ قال: (اتني بخمسي، فأتاه بخمسه، فقال - عليه السلام -: هو لك إن الرجل إذا تاب تاب ماله معه) (من لا يحضره الفقيه ٢/ ٢٢).

فهذه الروايات وغيرها كثير صريحة في إعفاء الشيعة من الخمس وإنهم في حل من دفعه فمن أراد أن يستخلصه لنفسه أو أن يأكله ولا يدفع منه لأهل

<<  <   >  >>