للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصحابة كان يقرأ زيادة على الفاتحة خلف النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -[ ... ] فنهاهم، ولم يكن ذلك مشروعًا ثم نُسخ.

وأما قصة معاذ: فأخرجها أبو داود وغيره (١)، وفيها كلام.

وعلى كل حال، فينبغي أن نتدبَّر ما أشار إليه العثماني من الأوامر والنواهي، فإذا كانت دلالتها واضحةً على المنع من اقتداء المفترض بالمتنفل، بحيث لا يمكن الجمع بينها وبين أدلة المجيزين إلا بنسخ أحد [القبيلين] للآخر، فدلائل المنع أولى بأن تكون الناسخة. والله أعلم.

ومما احتجوا به حديث: «الإمام ضامن».

قالوا: وصلاة المأموم لا تكون في ذمة الإمام، فتعين أن يكون «ضامن» بمعنى متضمن، أي محتوٍ مشتمل، كما قال الشاعر (٢):

بالباعثِ الوارثِ الأمواتِ قد ضَمِنَتْ ... إيّاهم الأرضُ في دهرِ الدَّهارير

فالمعنى أن صلاة الإمام متضمنة لصلاة المأموم بأن تكون صلاة المأموم في ضمن صلاة الإمام.

قالوا: والشيء لا يتضمّن ما فوقه، وإنما يتضمّن ما هو مثله أو دونه.

أقول: لا يخفى أن «ضامن» بمعنى متضمِّن أي محتوٍ مشتمل، قليل في الاستعمال، ومع ذلك فالذي في الحديث «الإمام ضامن»، فحَمْلُه على


(١) سبق تخريجه والكلام عليه.
(٢) البيت للفرزدق في «ديوانه» (١/ ٢١٤) ولأمية بن أبي الصلت في «الخصائص» (١/ ٣٠٧، ٢/ ١٩٥).

<<  <   >  >>