للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[التمهيد لشرح كتاب التوحيد]

عليه الصلاة والسلام عن حكم الرقى فقال: «اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك» (١) وقد قال العلماء: الرقية تجوز بثلاثة شروط مجمع عليها:

الأول: أن تكون بالقرآن، أو بأسماء الله، أو بصفاته.

الثاني: أن تكون بالكلام العربي، أي: بلسان عربي، معلوم المعنى.

الثالث: أن لا يعتقد أنها تنفع بنفسها، بل بتقدير الله - عز وجل -، قال بعض العلماء: يدخل في الشرط الأول أيضا أن تكون بما ثبت في السنة، وعلى هذا: فيكون الشرط الأول: أن تكون من القرآن، أو السنة، أو بأسماء الله وبصفاته، فلا تكون الرقى جائزة إلا باجتماع هذه الشروط الثلاثة.

فإذا تخلف الشرط الأول أو الثاني: ففي جواز الرقية خلاف بين أهل العلم، والشرط الثالث: متفق عليه بينهم، وأما اشتراط كونها بأسماء الله وصفاته أو بالكتاب والسنة، أو أن تكون بلسان عربي مفهوم، فإن هذا مختلف فيه كما تقدم، وقال بعضهم: يسوغ أن تكون الرقية بما يعلم معناه، ويصح المعنى بلغة أخرى، ولا يشترط أن تكون بالعربية، ولا يشترط أن تكون من القرآن أو السنة، وهذه مسائل فيها خلاف وبحث، وأما من جهة تأثير غير القرآن على المرقي وما سبق من الخلاف: ففيه مسائل نرجئ تفصيل الكلام فيها إلى موضع آخر إن شاء الله.


(١) أخرجه مسلم (٢٢٠٠) .

<<  <   >  >>