للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[[باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله]]

" باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله " وقوله تعالى: {لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة: ١٠٨] وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: «نذر رجل أن يذبح إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ " قالوا: لا، قال " فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ " قالوا: لا، قال: " أوف بنذرك فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم» رواه أبو داود (١) وإسناده على شرطهما.

فيه مسائل: الأولى: تفسير قوله {لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا} [التوبة: ١٠٨]

الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرض، وكذلك الطاعة.

الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة؛ ليزول الإشكال.

الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك.

الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به؛ إذا خلا من الموانع.

السادسة: المنع منه؛ إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية، ولو بعد زواله.

ــ

[التمهيد لشرح كتاب التوحيد]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


(١) أخرجه أبو داود (٣٣١٣) قال شيخ الإسلام في الاقتضاء (١ / ٤٣٦) : إسناده على شرط الصحيحين.

<<  <   >  >>