للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[التمهيد لشرح كتاب التوحيد]

الظاهر ولو كان الفاعل مخلصا لا يذبح إلا لله، أو لا يصلي إلا لله - جل وعلا -.

قال العلماء: قوله صلى الله عليه وسلم: «أوفِ بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله» فيه: ترتيب ما بعد (الفاء) على ما قبلها بالفاء وهذا يدل على أن سبب الإذن بالوفاء بالنذر: أن ما قبله ليس بمعصية، ويدل الاستفصال، على أن الذبح لله في مكان فيه وثن يعبد، أو فيه عيد من أعياد المشركين: معصية لله - عز وجل -، وبهذا يستقيم ما أراده الشيخ - رحمه الله - من الاستدلال والاستشهاد بهذا الحديث تحت ذلك الباب.

قوله: " باب من الشرك النذر لغير الله تعالى " (مِن) هاهنا تبعيضية. قوله: " من الشرك النذر ": مبتدأ مؤخر، والخبر قبله، وأصل الجملة: النذر لغير الله كائن من الشرك. والشرك هنا: المقصود: به الشرك الأكبر.

<<  <   >  >>