للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[التمهيد لشرح كتاب التوحيد]

قوله: " روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. «من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه، لا تقبل له صلاة أربعين يوما» .

هكذا ذكر المؤلف -رحمه الله- حديث الباب بهذا اللفظ وعزاه لمسلم، وقد نبه الشراح على أن لفظه في مسلم: «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما» بدون لفظة" فصدقه " أما لفظة" فصدقه " فقد رواها الإمام أحمد في مسنده. وعلى هذا فالمؤلف -رحمه الله تعالى- ذكر هذا اللفظ، وعزاه لمسلم على طريقة أهل العلم في عزو الحديث لأحد صاحبي الصحيح إذا كان أصله فيهما لاتحاد الطريق أو نحو ذلك.

قوله: «من أتى عرافا فسأله عن شيء لا تقبل له صلاة أربعين يوما» هذا الحديث فيه جزاء الذي يأتي العراف ويسأله، فمن أتى عرافا فسأله عن شيء- ولو لم يصدقه- فإنه لا تقبل له صلاة أربعين يوما.

والمقصود من قوله: «لم تقبل له صلاة أربعين يوما» أنها تقع مجزئة لا يجب عليه قضاؤها، ولكن لا ثواب له فيها؛ لأن الذنب والإثم الذي اقترفه حين أتى العراف فسأله عن شيء، يقابل ثواب الصلاة أربعين يوما، فأسقط هذا هذا، ويدل ذلك على عظم ذنب الذي يأتي العراف فيسأله عن شيء ولو لم يصدقه، وهذا عند أهل العلم على حالتين:

الحالة الأولى: من أتى العراف فسأله عن شيء رغبة في الاطلاع، أما من أتى العراف فسأله للإنكار عليه وحتى يتحقق أنه عراف فلا يدخل في ذلك؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.

<<  <   >  >>