للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[التمهيد لشرح كتاب التوحيد]

" قال عليه الصلاة والسلام: «أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟! فقلت: بلى، قال: فتلك عبادتهم» رواه أحمد والترمذي وحسنه (١) . هذا الحديث فيه بيان أن طاعة الأحبار والرهبان قد تصل إلى الشرك الأكبر، واتخاذ أولئك أربابا ومعبودين، والأحبار هم: العلماء. والرهبان هم: العباد.

وطاعة الأحبار في التحليل والتحريم على درجتين:

الدرجة الأولى: أن يطيع العلماء أو الأمراء في تبديل الدين، يعني: في جعل الحرام حلالا وفي جعل الحلال حراما، فيطيعهم في تبديل الدين، وهو يعلم أن الحرام قد حرمه الله، ولكن أطاعهم تعظيما لهم، فحلل ما أحلوه طاعة لهم وتعظيما وهو يعلم أنه حرام، يعني: اعتقد أنه حلال وهو حرام في نفسه، أو حرم حلالا تبعا لتحريمهم، وهو يعلم أن ما حرموه حلال ولكنه حرم تبعا لتحريمهم، هذا يكون قد أطاع العلماء أو الأمراء في تبديل أصل الدين، فهذا هو الذي اتخذهم أربابا، وهو الكفر الأكبر والشرك الأكبر بالله - جل وعلا -، وهذا هو الذي صرف عبادة الطاعة إلى غير الله؛ ولهذا قال الشيخ سليمان - رحمه الله - في شرحه لكتاب التوحيد: " الطاعة هنا في هذا الباب المراد بها طاعة خاصة، وهي الطاعة في تحليل الحرام أو تحريم الحلال " وهذا ظاهر.

الدرجة الثانية: أن يطيع الحبر، أو يطيع الأمير، أو يطيع الرهبان، في تحريم الحلال أو في تحليل الحرام من جهة العمل، أطاع وهو يعلم أنه عاص بذلك


(١) أخرجه الترمذي (٣٠٩٤) .

<<  <   >  >>