للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[التمهيد لشرح كتاب التوحيد]

وأما إذا اتخذها للزينة، أو لجعلها في البيت، أو لتعليقها، فهذا كرهه كثير من أهل العلم؛ لأن القرآن ما نزل لتزين به الأواني، أو تزين به الحيطان، وإنما نزل للهداية كما قال تعالى: {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ} [الإسراء: ٩]

سؤال: ما حكم من يضع مصحفا في درج السيارة، معتقدا أن للمصحف أثرا في رد العين أو البلاء؟

الجواب: إذا كان يقصد من وضع المصحف في درج السيارة، أو في أي جهة منها، أن يدفع ذلك عنه العين، فهذا من اتخاذ المصحف تميمة، وقد تقدم حكم التمائم من القرآن، وأن الصحيح أنه لا يجوز أن يجعل القرآن تميمة، ولا يظن أن وجوده في مكان ما يدفع العين، لكن الذي يدفع العين: قراءة القرآن، والأدعية المشروعة، والاستعادة بالله جل وعلا، ونحو ذلك مما جاء في الرقية.

فتحصل أن وضع القرآن في السيارة لهذه الغاية داخل في المنهي عنه، وهو من اتخاذ التمائم من القرآن، لكن لما كان القرآن غير مخلوق - وهو كلام الله جل وعلا - لم تصر هذه التميمة شركية وإنما ينهى عنها فقط لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يستعمل القرآن على هذه الصفة، ولم يجعله في عنق أحد من الصحابة، لا الصغار ولا الكبار، ولا أذن، ولا وجه، إلى أن يجعل القرآن في شيء من صدورهم، أو في عضد أحدهم، أو في بطنه، ومعلوم أن مثل هذا لو كان دواء مشروعا، أو رقية سائغة، أو تميمة مأذونا بها، لرخص فيها ولا سيما مع شدة حاجة الصحابة إلى ذلك، لأن تعليق القرآن أيسر من البحث عن راق

<<  <   >  >>