للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

بمثال يكون فيه الموكّل مالكًا للمحلّ، وإنّما شرط شرطًا جعليًّا، وذلك أنّه حالَ التوكيل المرأةُ امرأتُه يَملِك أن يطلِّقها، [ص ٧] وكذلك المال ماله يملك بيعه حينئذٍ؛ ولذلك صحّ منه عقد الوكالة في الحال، وإنّما علَّق التصرف بشرطٍ جعلي وهو قوله: بعد شهر.

ومثَّل في "شرح الروض" (١) بقوله: "وكَّلتك ببيع عبدي، وبِعْه بعد شهر"، ومثله في "المغني" (٢)، ولفظ المحلِّي (٣): "نحو وكَّلتك الآن في بيع هذا العبد، ولكن لا تبِعْه حتى يجيء رأسُ الشهر". وفي "شرح المنهج" (٤): "نحو وكَّلتُك الآن في بيع كذا، ولا تَبِعْه حتى يجيء رجب". وعبارة "التحفة" (٥) و"النهاية" (٦): "كوكَّلتك الآن ببيع هذا، ولكن لا تبِعْه إلا بعد شهر"، لكن قال في "التحفة" ما يأتي، وهي:

الشبهة الثالثة:

قال في "التحفة" (٧) بعد ما مرّ: "وبذلك يُعلم أن من قال لآخر قبل رمضان: وكَّلتك في إخراج فطرتي وأخرِجْها في رمضان صحَّ؛ لأنّه نجز الوكالة، وإنّما قيّدها بما قيَّدها به الشارع، فهو كقول مُحرِم: زَوِّجْ بنتي إذا


(١) "أسنى المطالب" (٢/ ٢٦٦).
(٢) "مغني المحتاج" (٢/ ٢٢٣).
(٣) "شرح المحلِّي على منهاج الطالبين" (٢/ ٣٤١).
(٤) "فتح الوهاب شرح منهاج الطلاب" (٣/ ٤٠٧).
(٥) "تحفة المحتاج" (٥/ ٣١٢).
(٦) "نهاية المحتاج" (٥/ ٢٩).
(٧) "تحفة المحتاج" (٥/ ٣١٢).

<<  <   >  >>