للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

لاحتمال أن يكون الوليُّ أبًا أو جدًّا، وتكون بكرًا لم يدخل بها زوجها حتى طلقها، فيحلّ زواجها عقب الطلاق، أو مات عنها فعليها عدة الوفاة.

فقوله: "إذا انقضت عدتها" موجَّه إلى الثاني، وقوله: "أو طلقت" موجَّه إلى الأول.

وممّا يدلُّ على أنّ المسألة مفروضة في المجبرة أنّ الخطيب في "المغني" (١) ذكرها بلفظ: "وتزويج بنته إذا انقضت عدتها أو طلقها زوجها".

[ص ١٧] وفي "النهاية" (٢) ما يدلّ على أنّ المسألة منقولة في النكاح من "الروضة" عن "فتاوي البغوي"، وذكر نصّ عبارة البغوي وهي: "كما لو قال الوليُّ للوكيل: زوِّج بنتي إذا فارقها زوجها أو انقضت عدتها".

وفي "التحفة" (٣) في الكلام على مسألة التعليق: "أو بتزويج بنته إذا طلقت وانقضت عدتها".

وقد يُظَنّ أن الصواب "أو انقضت عدتها" كما ذكره نفسه فيما مرّ، وكما ذكره غير هـ، وأنّ الألف سقط قبل الواو من تحريف النساخ، ولكن في سياق عبارته ما يفيد أنّه بنى على العطف بالواو، وعليه فيمتنع فرض المسألة في المجبرة، ولكن يمكن فرضها في غير المجبرة إذا سبق منها الإذنُ لوليها بأن يزوِّجها، فإنّ إذنها حينئذٍ صحيحٌ عند القائل بصحة وكالة الوليّ على الوجه


(١) "مغني المحتاج" (٢/ ٢١٩).
(٢) "نهاية المحتاج" (٥/ ٢١).
(٣) "تحفة المحتاج" (٥/ ٣١١).

<<  <   >  >>