وعلى هذا: فالراجح من الأقوال: أن الفدية في ذلك لا تجب مع النسيان والجهل.
القسم الرابع: دم النسك، كالمتعة والقِرَان. فهذه إذا عجز عنها وجب عنها بدلها من الصيام. فإن عجز عنه ترتّب في ذمّته أحدهما، فمتى قدر عليه لزمه. وهل الاعتبار بحال الوُجوب أو بأغلظ الأحوال؟، فيه خلاف.
وأما حقوق الآدميِّين فإنها لا تسقط بالعجز عنها، لكن إنْ كان عجزه بتفريط منه في أدائها طولِب بها في الآخرة، وأُخذ لأصحابها من حسناته، وإن كان عجزه من غير تفريط، كمن احترق ماله، أو غرق، أو كان الإتلاف خطأ، مع عجزه عن ضمانه. ففي إشغال ذمّته به وأخذ أصحابها من حسابه نظر. ولم أقف على كلام شافٍ للناس في ذلك.
والله تعالى أعلم ١.
فائدة
كفّارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام. كما في سورة المائدة، آية رقم: ٨٩.