للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التمكّن من أدائه، فلو عجز عنه بعد ذلك لم يسقط، ولم يثبت في الذمة إذا عجز عنه وقت الوجوب، وألحق بهذا زكاة الفطر.

القسم الثاني: ما يجب بسبب الكفّارة، ككفارة الأيمان، والظِّهار، والوطء في نهار رمضان، وكفّارة القتل. فإذا عجز عنها وقت انعقاد أسبابها ففي ثبوتها في ذمّته إلى المَيْسَرة أو سقوطها قولان مشهوران في مذهب الشافعي وأحمد ١.

القسم الثالث: ما فيه معنى ضمان المتلف، كجزاء الصيد. وألحق به: فدية الحلق والطيب واللِّباس في الإحرام، فإذا عجز عنه وقت وجوبه ثبت في ذمّته تغليبا لمعنى الغرامة، وجزاء المتلف، وهذا في الصيد ظاهر. وأما في الطيب وبابه فليس كذلك، لأنه ترفّه لا إتلاف، إذ الشعر والظفر ليسا بمتلفين، ولم تجب الفدية في إزالتها في مقابل الإتلاف، لأنها لو وجبت لكونها إتلافا لتقيّدت بالقيمة، ولا قيمة لها، وإنما هي من باب الترفّه المَحْض، كتغطية الرأس واللبس،


١ أحدهما وهو قول الجمهور: أن الكفّارة لا تسقط بالإعسار كدين الآدمي.
والثاني: أنها تسقط لأن الله تعالى لا يكلِّف نفسا إلا وُسعها ولأن الواجبات تسقط بالعجز عنها ولعلّ هذا القول أولى. انظر: "نيل الأوطار" ج ٤ ص ٢٤٣.
ولأنّ حقوق الله مبنيّة على المسامحة.

<<  <   >  >>