للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

يتّقي الله ويعمل الأسباب الممكنة المباحة لتحصيل ما يقضي به الدين، ويبرئ به ذمّته من حقّ الدائنين.

وإذا تساهل في ذلك ولم يجتهد في أسباب قضاء ما عليه من الحقوق فهو ظالم لأهل الحق، غير مؤدّ للأمانة، فهو في حكم الغني المماطل، وقد صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "مَطْل الغني ظلم" ١، وقال عليه الصلاة والسلام: "لَيُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته" ٢. والله المستعان.

ومن المعاملات الربويّة أيضا: ما يفعله بعض البنوك وبعض التُجّار من الزيادة في القرض إما مطلقا، وإما في كلّ سنة شيئا معلوما.

فالأول: مثل أن يقرضه ألفا على أن يردّ إليه ألفا ومائة، أو يُسكنه داره، أو دُكّانه، أو يعيره سيّارته، أو دابّته مدّة معلومة، أو ما أشبه ذلك من الزيادات.

وأما الثاني: فهو أن يجعل له كل سنة أو كل شهر ربحا معلوما في مقابل استعماله المال الذي دفعه إليه المقرِض، سواء دفعه باسم القرض أم باسم الأمانة.

فإنه متى قبضه باسم الأمانة للتصرّف فيه كان قرضا


١ رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
٢ رواه البخاري تعليقا، والنسائي، وصحّحه ابن حبّان.

<<  <   >  >>