ب _ وَأما تشعب الْقَضَاء الإسلامي بِتَعَدُّد الْمذَاهب فَإِن ذَلِك أوسع فرْصَة لوُجُود نُصُوص فقهية قضائية وَكَانَ الْإِصْلَاح هُوَ تَقْوِيَة الْقُضَاة أَي مرتبطا بِالْأولِ ليكونوا على حَالَة تمكنهم من إِيجَاد حل لكل قَضِيَّة مهما كَانَت وَمن أَي مَذْهَب كَانَ. وَإِن أحد هَذِه الْمذَاهب الَّتِي لَا تخرج فِي مجموعها عَن الْكتاب وَالسّنة واجتهاد سلف الْأمة لَهو أولى وَأَحْرَى ألف مرّة من أَخذ قانون أوروبي وَضعه محام فرنسي أَو افترضه مستعمر ظَالِم.
ج _ أما قسوة التشريع الإسلامي: فَهَذِهِ هِيَ محط الرحل وَهِي الَّتِي جعلت ناشئة القانون يتمسكون بِهِ ويفرون من تشريع بِلَادهمْ وَدين آبَائِهِم وأجدادهم. بل وَحقّ الله تَعَالَى عَلَيْهِم.