للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْحق هما الزَّوْجَانِ فِي حَالَة وُقُوع الزِّنَا على فرَاش الزَّوْجَيْنِ أَو بِالْإِكْرَاهِ خَارج الْبَيْت. أَو لوَلِيّ الْمَرْأَة غير المتزوجة إِن كَانَ من الطَّبَقَة الثَّالِثَة وَمن عداهما أَو فِيمَا عدا ذَلِك تنص القوانين أَن لَا حق لأحد فِي إثارة دَعْوَى الزِّنَا، إِن كَانَ بِالتَّرَاضِي بَين الطَّرفَيْنِ.

وتنص أَيْضا على أَن الزَّوْج أَو من لَهُ الْحق إِذا تنازل عَن دَعْوَاهُ فِي حق الزَّوْجَة توقفت الدَّعْوَى وَسَقَطت حق الْمُطَالبَة فِي حق الزَّانِي وَإِذا تزوج بهَا أوقف النّظر فِي الدَّعْوَى وَإِذا كَانَ قد صدر فِيهَا حكم أوقف تنفيذه (مَادَّة٣٩٨) .

٥ - أما المَال: فَمن الْوَاضِح الْبَين أَنَّهَا إِن لم تتسلط عَلَيْهِ بضريبة أَو إِلْزَام آخر فَإِنَّهَا لَا تتعرض لنواح عديدة وتترك العقد للمتعاقدين وَمَا تراضوا عَلَيْهِ وَتقول القوانين: العقد شرعة الْمُتَعَاقدين. وتقر وتحكم بِالْعُقُودِ الربوية صَرِيحَة إِلَّا أَنَّهَا تمنع الزِّيَادَة عَن النِّسْبَة المحددة فِي نظامها كخمسة أَو سَبْعَة فِي الْمِائَة مثلا.

فِي الْوَقْت الَّذِي تعْتَبر بعض القوانين الْأَخْذ من التَّمْر سَرقَة وتعاقب عَلَيْهَا كسرقة الْمَنْقُول بِمُجَرَّد عطفها أَي وَلَو لم يأكلها بعد. وَقد يحبس مُؤَبَّدًا بَيْنَمَا الشَّرِيعَة لَا تعْتَبر ذَلِك سَرقَة وَلَا تعاقب عَلَيْهَا بعقوبة السّرقَة وَقد يكون جائعا وَفِي حَاجَتهَا مَا لم يتَّخذ خبنة أَي يحمل مَعَه.

فَأَي النظامين أرْحم وأصون لمصَالح الْأمة أفرادا وجماعات وختاما لقد

<<  <   >  >>