من مسَائِل منعهَا الشَّارِع لَا لذاتها وَلَكِن لما يتَوَصَّل إِلَيْهِ بأسبابها من ذَلِك نَهْيه عَن تجصيص الْقُبُور وتشريفها وَالْبناء عَلَيْهَا وَعَن الصَّلَاة إِلَيْهَا وَعِنْدهَا وَعَن شدّ الرّحال إِلَيْهَا- كل ذَلِك لِئَلَّا يكون ذَرِيعَة إِلَى اتخاذها أوثانا, ً وَهَذَا التَّحْرِيم عَام فِي حق من قصد وَمن لم يقْصد، كل ذَلِك حماية لجناب التَّوْحِيد وسلامة الْفطْرَة، والمحافظة على ذَلِك مَعْرُوفَة بطبيعة العقائد الإسلامية والله الْمُسْتَعَان.
فَمَا من بِدعَة تحدث فِي الْإِسْلَام إِلَّا وَيرْفَع فِي مقابلتها سنة من سنَن الْهدى، وحسبك فِي وجوب الِاتِّبَاع والتحذير من الابتداع مَا رَوَاهُ الْمَقْدِسِي فِي المختارة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ:"إِن الله حجب التَّوْبَة عَن كل صَاحب بِدعَة حَتَّى يدع بدعته".