للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ليس إلا الدليل العام للتأسي. ففي حقه الفعل تخصيص أو نسخ. وفي حقنا يترجح القول.

معه دليل على الاختصاص، ففي حقه الفعل تخصيص أو نسخ، وفي حقنا لا معارضة (١).

* * * *

[بحث في الوصف المناسب المؤثِّر في الحكم]

الحمد لله.

كلام أهل الأصول في فصل بيان أقسام المناسب من حيث اعتبار الشرع له وعدمه = مضطرب.

وظاهر صنيع الآمدي (٢) أن أصل الكلام في استخراج علَّة الحكم المنصوص بالمناسبة، فإن كان الوصف المناسب منصوصًا على كونه علَّةً أو مُجْمَعًا على ذلك فهو المؤثر. وإلَّا فإن لم يكن هناك إلّا بناء الحكم على وَفْقِهِ في تلك الصورة، فإن اعتبر الشرع ذلك الوصفَ في ذلك الحكم في صورة أخرى = فهو الملائم. وإن لم يوجد له اعتبار إلا في الصورة المطلوب تعليلها، فهو المناسب الغريب.

قول «جمع الجوامع» (٣): «ثم المناسب إن اعتبر الشرعُ بنصٍ أو إجماع


(١) مجموع [٤٧٢٤].
(٢) في «الإحكام»: (٣/ ٢٤٢ - ٢٤٤).
(٣) (٢/ ٢٨٢ - مع حاشية البناني).

<<  <   >  >>