للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُؤَخِّرَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ إِلَى غَيْبُوبَةِ بَيَاضِ الشَّفَقِ.

٦٢٧٢ - أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ - يَعْنِي: الْعِشَاءَ - كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ. [١٥٢٦]

<<  <  ج: ص:  >  >>