للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ لِلْمَرْءِ لَيْسَتْ مَحْصُورَةً لَا يَسَعُهُ تَعَدِّيهَا.

٧٠٢٦ - أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْمِنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ. [١٨٢٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>