للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَخْيِيرَ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ بَيْنَ فِرَاقِهِ أَوِ الْكَوْنِ مَعَهُ إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ طَلَاقًا.

٧١٨٩ - أَخبَرنا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ، حَدثنا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، حَدثنا أَبُو دَاوُدَ، حَدثنا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم فَاخْتَرْنَاهُ، فَهَلْ كَانَ ذَلِكَ طَلَاقًا؟. [٤٢٦٧]

<<  <  ج: ص:  >  >>