للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الحجر]

[مدخل]

مدخل

...

[كتاب الحجر]

[وهو: منع المالك من التصرف في ماله. وهو نوعان:]

[الأول: لحق الغير، كالحجر على مفلس] لحق الغرماء على.

[راهن] لحق المرتهن.

[ومريض] مرض الموت المخوف، فيما زاد على الثلث من ماله، لحق الورثة.

[وقن، ومكاتب] لحق السيد.

[ومرتد] لحق المسلمين، لأن تركته فيء، وربما تصرف فيها تصرفاً يقصد به إتلافها، ليفوتها عليهم.

[ومشتر] شقصاً مشفوعاً.

[بعد طلب الشفيع] له، لحق الشفيع.

[الثاني:] المحجور عليه.

[لحظ نفسه كعلى صغير، ومجنون، وسفيه] لقوله تعالى: {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} ١ الآية قال سعيد وعكرمة: هو مال اليتيم لا تؤته إياه، وأنفق عليه. فلا يصح تصرفهم قبل الإذن. وقال تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ


١ النساء من الآية/٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>