وَقَدْ ذُكِرَ عِكْرَاشٌ فِي بَعْضِ الْمَشَاهِدِ فَذَكَرَ ابْنُ قُتَيْبَةَ أَنَّهُ حَضَرَ مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقْعَةَ الْجَمَلِ
وَقَدِ اعْتَبَرَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ عَلَى ابْنِ الصَّلَاحِ فِي قَوْلِهِ أَنَّ آخِرَ الصَّحَابَةِ مَوْتًا عَلَى الْإِطْلَاقِ أَبُو الطُّفَيْلِ عامربن وَاثِلَةَ مَاتَ سَنَةَ مِائَةٍ بِأَنَّ عِكْرَاشَ بْنَ ذُؤَيْبٍ عَاشَ بَعْدَ سَنَةِ الْجَمَلِ مِائَةَ سَنَةٍ فَيَكُونُ آخِرُ الصَّحَابَةِ مَوْتًا وَاحْتَجَّ لِذَلِكَ بِأَنَّ ابْنَ دُرَيْدٍ ذَكَرَهُ فِي كتاب الِاشْتِقَاق
قلت وَهَذَا مردور إِجْمَاعًا وَابْنُ دُرَيْدٍ لَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَإِنَّمَا حَكَى حِكَايَةً بِغَيْرِ إِسْنَادٍ مُحْتَمَلَةً لِلتَّأْوِيلِ وَأَخَذَهُ ابْنُ دُرَيْدٍ مِنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ فَإِنَّهُ حَكَى فِي كِتَابِ الْمَعَارِفِ أَنَّ عِكْرَاشًا حَضَرَ مَعَ عَلِيٍّ وَقْعَةَ الْجَمَلِ وَأَنَّ عَلِيًّا مَسَحَ رَأْسَهُ وَعَاشَ عكراش بعد ذَلِك مائى سَنَةٍ فَهَذِهِ الْحِكَايَةُ لَمْ يَرْوِهَا بِإِسْنَادٍ وَعَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِهَا فَالْمُرَادُ أَنَّهُ أَكْمَلَ بَعْدَ ذَلِكَ مِائَةَ سَنَةٍ فَكَانَ جَمِيعُ عُمْرِهِ مِائَةَ سَنَةٍ وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْحَدِيثِ أَن أَبَا الطُّفَيْل
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute