[١٣٤٥] عَن أبي حَازِم بن دِينَار عَن سعيد بن الْمسيب أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم نهى عَن بيع الْغرَر وَصله مُسلم من طَرِيق عبيد الله بن عمر عَن أبي الزِّنَاد عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة
[١٣٤٩] الْمُتَبَايعَانِ كل وَاحِد مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ على صَاحبه مَا لم يَتَفَرَّقَا هَذَا من الْأَحَادِيث الَّتِي رَوَاهَا مَالك فِي الْمُوَطَّأ وَلم يعْمل بهَا إِلَّا بيع الْخِيَار قَالَ النَّوَوِيّ فِيهِ ثَلَاثَة أَقْوَال أَصَحهَا أَن المُرَاد التَّخْيِير بعد تَمام العقد قبل مُفَارقَة الْمجْلس وَتَقْدِيره يثبت لَهما الْخِيَار مَا لم يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَن يتخايرا فِي الْمجْلس ويختارا أَيْضا البيع فَيلْزم البيع بِنَفس التخاير وَلَا يَدُوم إِلَى الْمُفَارقَة وَالثَّانِي أَن مَعْنَاهُ إِلَّا بيعا شَرط فِيهِ خِيَار الشَّرْط ثَلَاثَة أَيَّام أَو دونهَا فَلَا يَنْقَضِي الْخِيَار فِيهِ بالمفارقة بل يبْقى حَتَّى تَنْقَضِي الْمدَّة الْمَشْرُوطَة وَالثَّالِث أَن مَعْنَاهُ إِلَّا بيعا شَرط فِيهِ أَن لَا خِيَار لَهما فِي الْمجْلس فَيلْزم بِنَفس البيع وَلَا يكون فِيهِ خِيَار قَالَ بن عبد الْبر أجمع الْعلمَاء على أَن هَذَا الحَدِيث ثَابت عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأَنه من أثبت مَا نقل الْعُدُول وَأَكْثَرهم استعملوه وجعلوه أصلا من أصُول الدّين فِي الْبيُوع ورده مَالك وَأَبُو حنيفَة وأصحابهما وَلَا أعلم أحدا رده غير هَؤُلَاءِ قَالَ بعض المالكيين دَفعه مَالك بِإِجْمَاع أهل الْمَدِينَة على ترك الْعَمَل بِهِ وَذَلِكَ عِنْده أقوى من خبر الْوَاحِد وَقَالَ بعضم لَا تصح هَذِه الدَّعْوَى لأ سعيد بن الْمسيب وَابْن شهَاب روى عَنْهُمَا مَنْصُوصا الْعَمَل بِهِ وهما أجل فُقَهَاء الْمَدِينَة وَلم يرو عَن أحد من أهل الْمَدِينَة نصا ترك الْعَمَل بِهِ إِلَّا عَن مَالك وَرَبِيعَة يخلف عَنهُ وَقد كَانَ بن أبي ذِئْب وَهُوَ من فُقَهَاء أهل الْمَدِينَة فِي عصر مَالك يُنكر على مَالك اخْتِيَاره ترك الْعَمَل بِهِ حَتَّى جرى مِنْهُ فِي مَالك قَول خشن حمله عَلَيْهِ الْغَضَب لم يستحسن مثله مِنْهُ فَكيف يَصح لأحد أَن يَدعِي إِجْمَاع أهل الْمَدِينَة فِي هَذِه المسئلة انْتهى