الحجة في ذلك: مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَهْدِيٍّ الْفَارِسِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُنَادِي قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بن سوار الفزاري قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَكِيمٍ (ح)
وَأَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ الْبَرْمَكِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ شَاذَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أحمد ابن يُوسُفَ الْجَرِيرِيُّ قَالَ: [حَدَّثَنَا] أَحْمَدُ بْنُ الْحَارِثِ الْخَزَّازُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمَدَائِنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " إِنَّ قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمْيَةِ {طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ، عَلامَتُهُمْ رَجُلٌ مُخْدَجُ الْيَدِ " أَيْ صَغِيرٌ - وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ إِلَى أَنْ قَالَ: فَنَهَضَ إِلَيْهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِالنَّاسِ فَقَاتَلَهُمْ حَتَّى اسْتَأْصَلَهُمْ، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ: الْتَمِسُوا الْمُحْدَجَ فِي الْقَتْلَى} فَالْتَمِسُوهُ فَلَمْ يقدروا عَلَيْهِ، وَاخْتَلَفَتِ الرُّسُلُ إِلَى عَلِيٍّ يَقُولُونُ: لا وَاللَّهِ مَا نَجِدُهُ فِيهِمْ، فَسَاءَ ذَلِكَ عَلِيًّا {ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ وَجَدْنَاهُ فِي سَاقِيَةٍ تَحْتَ الْقَتْلَى} فَقَالَ عَلِيٌّ: اقْطَعُوا يَدَهُ الْمُحْدَجَةُ وَأْتُونِي بِهَا! فَفَعَلُوا، فَلَمَّا أَتَوْهُ بِهَا أخَذَهَا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ وَلا كُذِبْتُ - مِرَارًا - ثُمَّ جَعَلَهَا عَلَى رُمْحٍ وَنَصَبَهُ - وَكَانَ الْمُخْدَجُ يُقَالُ لَهُ: نَافُعٌ ذُو الثَّدْيَةِ، وَكَانَ فِي يَدِهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ عَلَى رَأْسِهِ حَلَمَةٌ مِثْلُ حلمة الثَّدْيِ، عَلَيْهِ شَعْرَاتٌ مِثْلُ سَبْلَةِ السنور.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute