للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(حديث (٢٢٤) محمد بْن مَسْلَمَةَ - الضحاك بْن خليفة)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُعَدَّلُ قَالا: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ رَجُلًا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ أَرْضٌ لِرَجُلٍ، فَأَبَى صَاحِبُهَا أَنْ يَدَعَهُ أن يُرْسِلَ الْمَاءِ فِي أَرْضِهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَوْ لَمْ أَجِدْ مَسِيلًا إِلا عَلَى بَطْنِكَ لأَجْرَيْتُهُ {

قَالَ الشَّيْخ أَبُو بَكْرٍ الحافظ: وكذا رواه سفيان بْن عيينة وعبد السَّلام بْن حرب عن يَحْيَى بْن سَعِيد عن عَمْرو.

صاحب الأرض كَانَ مُحَمَّد بْن مَسْلَمَةَ، والذي أراد أن يجيز الماء فِي أرضه: الضحاك بْن خليفة.

الحجة فِي ذلك: مَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ السِّمْسَارُ وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَعُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَلافُ قَالُوا: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عن مالك عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ خَلِيفَةَ سَاقَ خَلِيجًا لَهُ مِنَ الْعَرِيضِ، فَأَرَادَ أَنْ يَمُرَّ بِهِ فِي أَرْضِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ فَأَبَى مُحَمَّدٌ، فَقَالَ الضَّحَّاكُ: لَمْ تَمْنَعْنِي وَهُوَ لَكَ مَنْفَعَةٌ، تَشْرَبُ مِنْهُ أَوْلًا وَآخِرًا وَلا يَضُرُّكَ؟ فَأَبَى مُحَمَّدٌ} فَكَلَّمَ فِيهِ الضَّحَّاكُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَدَعَا عُمَرُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهُ، فَقَالَ مُحَمَّدٌ: لا {فَقَالَ عُمَرُ: لا تَمْنَعْ أَخَاكَ مَا يَنْفَعُهُ وَهُوَ لَكَ نَافِعٌ تشرب به أولا وأخيرا وَلا يَضُرُّكَ} فَقَالَ مُحَّمَدٌ: لا وَاللَّهِ {فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: وَاللَّهِ لَيَمُرَّنَّ بِهِ وَلَوْ عَلَى بَطْنِكَ} فَأَمَرَ عُمَرُ - وَقَالَ السَّمْسَارُ: فَأَمَرَهُ عُمَرُ - وقَالَ العلاف: فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ أَنْ يَمُرَّ فَفَعَلَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>