للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ الْحَافِظُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

الْقُرَشِيّ: عُمَر بْن عَبْدِ اللَّهِ التميمي، وأراد إن ينكح ابنه وهو محرم فأنكر عَلَيْهِ أبان بْن عثمان بْن عفان، وروى لَهُ الخبر الَّذِي سقناه.

الحجة فِي ذَلِكَ: مَا أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو عُمَرَ الْقَاسِمُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْهَاشِمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ الْمَادَرَائِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ التَّيْمِيُّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرَادَ إن ينكح ابنه وهو محرم، فَقَالَ لَهُ: أَبَانٌ: أَلا أَرَاكَ عِرَاقِيًّا جَافِيًا؟ سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لا يَنْكِحُ الْمِحُرْمُ وَلا يُنْكَحُ ".

قَالَ الشَّيْخ أَبُو بَكْر: واسم ابْن عُمَر بْن عُبَيْد اللَّهِ الَّذِي أراد تزويجه: طلحة، والمرأة التي أراد أن يزوجه بها: عمرة بِنْت شيبة بْن جُبَيْر.

الحجة في ذلك: مَا أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْقَطَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عن نافع عن نبيه بْن وهب أخي بني عَبْدِ الدَّارِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ لِيُخْبِرَهُ ذَلِكَ وَهُوَ أَمِيرُ الْحَاجِّ وَهُمَا مُحْرِمَانِ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانٌ وَقَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لا يَنْكِحُ الْمِحُرْمُ وَلا يُنْكَحُ ولا يخطب ".

<<  <  ج: ص:  >  >>