للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شَهَادَة الْمَرْأَة الْوَاحِدَة فى الرَّضَاع تجوز قَالَ نعم

قَالَ وَسُئِلَ أَحْمد عَن الْهَمْز فى الْقِرَاءَة فَقَالَ الْكُوفِيُّونَ أَصْحَاب همز وقريش لَا تهمز

٢١٠ - إِبْرَاهِيم بن دِينَار بن أَحْمد بن الْحُسَيْن بن حَامِد النهروانى الْفَقِيه الفرضى الزَّاهِد الْوَرع أَبُو حَكِيم

سمع الحَدِيث من أَبى الْحسن بن العلاف وأبى الْقَاسِم بن بَيَان وأبى الْخطاب الكلوذانى وَغَيرهم

وتفقه على أَبى سعد بن حَمْزَة صَاحب أَبى الْخطاب وبرع فى الْمَذْهَب وَالْخلاف والفرائض وَأفْتى وناظر

قَالَ ابْن الجوزى قَرَأت عَلَيْهِ الْقرَان وَقَرَأَ عَلَيْهِ السامرى صَاحب الْمُسْتَوْعب وَنقل عَنهُ فى تصانيفه قَالَ ابْن

<<  <  ج: ص:  >  >>