مُتَّفق عَلَيْهِ وَلها أَنَّهَا جَاءَت تستعينها فِي كتَابَتهَا
١٨٢٠ - وَعَن عَلّي كرم الله وَجهه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى {وَآتُوهُمْ من مَال الله الَّذِي آتَاكُم} قَالَ ربع الْكِتَابَة رَوَاهُ النَّسَائِيّ وَقَالَ الصَّوَاب وَقفه وَأما الْحَاكِم فَقَالَ فِي رِوَايَة الرّفْع صَحِيحه الْإِسْنَاد
١٨٢١ - وَعَن عَطاء عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ وَمن كَانَ مكَاتبا عَلَى مائَة دِرْهَم فأداها إِلَّا عشرَة دَرَاهِم فَهُوَ عبد أَو عَلَى مائَة أُوقِيَّة فقضاها إِلَّا أُوقِيَّة فَهُوَ عبد رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute