للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأما الْحَاكِم فَرَوَاهُ فِي مُسْتَدْركه بِلَفْظ الْغلَّة بِالضَّمَانِ ثمَّ قَالَ هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ

فصل فِي التصرية

١٢٢٦ - عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن النجش والتصرية

١٢٢٧ - وَعنهُ أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ من اشْتَرَى شَاة مصراة فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام فَإِن ردهَا رد مَعهَا صَاعا من طَعَام لَا سمراء رَوَاهُمَا مُسلم

١٢٢٨ - وَعنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ لَا تصروا الْإِبِل وَالْغنم فَمن ابتاعها بعد ذَلِك فَهُوَ بِخَير النظرين بعد أَن يحلبها فَإِن رضيها أمْسكهَا وَإِن سخطها ردهَا صَاعا من تمر مُتَّفق عَلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>